السيد محمد تقي المدرسي

310

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

باء : إن كان الحادث بسبب إهمال وتقصير القائدَيْن معاً ، فكل واحدٍ منهما يتحمَّل مسؤولية نصف الخسائر التي أوردها بمركبة الآخر . جيم : إن كان السبب هو تقصير وإهمال أحدهما فهو الضامن دون الآخر . دال : إن كانت المركبة مسجّلة عند شركة تأمين ، فإن كان ما تدفعه الشركة من تعويض أقل من قيمة خسارة الطرف المتضرِّر كان على الطرف المقصِّر أن يكمِّل الخسارة . وبشكل عام فإنّ المرجع في تحديد سبب الحادث والمقصِّر وحجم الخسائر هو قوانين المرور المصدَّقة من قِبَل الفقيه . 5 - الإهمال في حفظ ما يؤدي تركه إلى الإضرار بالآخرين يُعدّ من أسباب الضمان ، من أمثلة ذلك : - الإهمال في حفظ الماء في بيته فيتسرّب إلى الجار ويُلحق الضرر به . - الإهمال في حفظ الدابّة الهائجة فتهاجم المارّة وتُلحق الضرر بهم . - الإهمال في استخدام المكابح الخاصّة عند إيقاف المركبة فتتحرك تلقائيًّا وتصدم المركبات أو الناس . - الإهمال في تغليف السلك الكهربائي بما هو متعارف وتركه في طريق الآخرين فيُلحق الضرر بهم . - الإهمال في أخذ الاحتياطات اللازمة عند تأجيج النار في ملكه لسبب من الأسباب ، فتسري النار إلى ملك الجيران وتلحق بهم الضرر . - الإهمال في أخذ الاحتياطات اللازمة عند حفر الأرض للبناء فتتضرر الأبنية الملاصقة . 6 - مَنْ وضع يده على حرّ أو كان مسؤولًا عن حفظه ، فإنه ضامن له إلى أن يعيده سالماً . وأمثلة ذلك : - من اختطف شخصاً ( صغيراً كان أو كبيراً ) فهو له ضامن إن حدث به شيء ، كما يضمن الفرص التي يفوِّتها عليه بسبب الاختطاف وحبسه عن مزاولة نشاطاته العادية ، إذا عَدَّ العرفُ هذا العمل تضييعاً لمنافع المحبوس . - المربيّة ، والمرضعة ، والخادمة مسؤولة عن سلامة الطفل الذي يوضع تحت يدها ، فإذا أهملت في حفظه ، أو سلَّمته إلى الغير من دون إذن الولي فحدث به شيء فهي ضامنة له .